جريمة التعذيب في ضوء القانون الدولي

جريمة التعذيب في ضوء القانون الدولي

يشكل التعذيب أحد أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان، لأنه يعتبر هجوما مباشرا على جوهر الكرامة الإنسانية، وما يخلف ذلك من أثار نفسية وجسدية وخيمة، تتسبب في خلق مشكلات لا حصر لها سواء بالنسبة للفرد الذي وقع عليه التعذيب هذا إن بقي على قيد الحياة، أو المجتمع الذي ينتمي إليه.

ونظرا لخطورة هذه الجريمة فقد سعى المجتمع الدولي على مدار السنوات السابقة  إلى تكريس ترسانة قانونية تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات  والإعلانات وكذا اليات وقائية وأخرى زجرية.

وعليه فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي الترسانة القانونية المكرسة في القانون الدولي للحد من جريمة التعذيب؟

من أجل الإجابة على التساؤل المحوري أعلاه سننتهج خطة البحث التالية:

أولا : الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان

ثانيا : الحماية من التعذيب في القانون الدولي الإنساني

وقبل الشروع في استعراض معالم الحماية من التعذيب في كلا القانونين ننوه إلى أننا سنقتصر على مناقشة بعض الاتفاقيات فقط على امل التوسع في هذا الموضوع في دراسة مستقلة.

 

أولا : الحماية من التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان

يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أحد فروع القانون الدولي المعاصر الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والجماعات من انتهاكات الحكومات لهذه الحقوق المكفولة دوليا، وفيما يلي بعض النماذج لأبرز المواد القانونية التي تضمنتها بعض المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وعليه فانطلاقا من مبدأ لاجريمة ولا عقوبةإلابنص[1]، فقد نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ ديسمبر1948 أنه: ” لايجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة”. ونصت المادة (10) على أن: ” يعامل جميع المحرومون من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني”.

كما نصت على نفس التوجه المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث جاء فيها أنه: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر”

كما تم تكريس نفس التوجه باصدار منظمة الامم المتحدة إعلان طهران الصادر عام 1968 حيث أكدت من خلال هذا الإعلان أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو ان يتمتع كل إنسان بأقصى درجة من الحرية والكرامة.

وبموجب القرار 663ج (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 وافق المجلس الإقتصادي والإجتماعي على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المجرمين بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعملة المجرمين. ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها  هذه القواعد هي تحريمها للعقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة وحظرت توقيعها كعقوبة تأديبية. كما حرمت توقيع أية عقوبة أخرى يكون لها أثرها السيئ على صحة السجين ولو على سبيل الإحتمال[2].

وفي نفس السياق اعتمدت الجمعية العامة المدونة الخاصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979[3]، حيث أكدت المادة (5) منها على: ” لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يقوم باي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن يحرص عليه أو يتغاضى عنه، كذلك لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرعوا بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة حرب أو التهديد بالحرب او إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”[4]

تلته بعد ذلك بسنوات قليلة بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/ يونيو 1987[5].وحسب مقتضيات المادة الأولى من ” اتفاقية مناهضة التعذيب” هذه الأخيرة التي تعد حجر الزاوية في المنظومة القانونية الدولية المعنية بتجريم التعذيب،  فأن المقصود بالتعذيب هو: ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.”

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هو أن لجنة منهاضة التعذيب في تعليقها العام رقم (2) أكدت أنه يمكن للدولة تقديم تعريف يوفر حماية أكبر ويعزز الغرض من الاتفاقية ألا وهو القضاء على كافة أشكال العنف في المجتمع  الذي يمكن أن يكون للدولة وموظفيها الرسميين دور إيجابي في حدوثه أو سلبي في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفه[6].

هذا وقد تم تدعيم هذه الاتفاقية باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002 البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يهدف طبقا لمقتضيات المواد ( 1-2-3) منه إلى تخويل هيئات دولية ووطنية مستقلة؛ القيام بعمليات تفتيش منتظمة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، قصد منع التعذيب وكافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة.

من خلال ما تقدم يبدو ان المجتمع الدولي قد أرسى ترسانة قانونية مهمة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في زمن السلم، ليبقى تساؤل مطروح حول مناهضة التعذيب زمن النزاعات المسلحة.

ثانيا: الحماية من التعذيب في القانون الدولي الإنساني

يعرف الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي الإنساني بأنه ” فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجز عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.”، من خلال هذا التعريف خصوصا الشق المتعلق بحماية الإنسان، نستشف أن الغاية المثلى للقانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب أو قانون النزاعات المسحلة -فكلها مصطلحات مترادفة في المعنى-، تكمن بالأساس في حماية الإنسان وتخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسحلة الخاضعين لسلطات العدو وضمان معاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على اللون أو الدين أو الجنس أو أي معيار مماثل آخر.

فالقانون الدولي الإنساني بدوره حظر التعذيب بشكل مطلق، أي أنه لا يمكن الإعتداد بظروف الإسثناء التي تعرفها الدول أثناء النزاعات المسلحة، لانتهاك كرامة أي إنسان.

وتبرز معالم هذا الحظر بشكل مباشر في اتفاقيات جنيف لعام 1949، هذه الاخيرة التي جاءت كتتويج لمراجعة شاملة لكافة منظومة القانون الدولي الإنساني بشقيه قانون لاهاي[7] وقانون جنيف[8]، ولسد الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية لكافة الاتفاقيات، إبتداءا من اتفاقية جنيف لعام 1864، إلى غاية اتفاقية جنيف لعام 1929.

فأما على مستوى اتفاقية جنيف الاولى  الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسحلة في الميدان، فقد حظرت ارتكاب أفعال التعذيب والمعاملة القاسية في المادة الثالثة المشتركة  حيث نصت على: ” في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الاطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الاحكام التالية: – الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب أخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية، دون تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، او الدين أو المعتقد، او الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب”.

كما نصت في المادة (12) على أنه يجب على طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته جرحى أو مرضى من أفراد القوات المسلحة أو من غيرهم من الأشخاص المشار إليهم أن يعاملهم معاملة إنسانية ويجب على الأخص عدم تعريضهم للتعذيب.

ثم أكدت المادة (49) من ذات الاتفاقية على ضرورة أن تتعهد الدول المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، والتي حددتها المادة (50) إذ اعتبرت ارتكاب أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والتي تحدث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة من الانتهاكات الجسيمة والتي يعاقب عليها القانون الدولي.

أما الاتفاقية الثانية والمتعلقة بتحسين حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، فبالإضافة إلى المواد (3) و(12) التي شكلت القاسم المشترك بينها وبين الاتفاقية الاولى فيما يخص حظر ارتكاب أفعال التعذيب والمعاملة القاسية، فقد اكدت المادة (50) أيضا على فرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية والتي منها التعذيب.

وفي الاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فهي أيضا تضمنت مجموعة من الحقوق، كحق الأسير في المعاملة الإنسانية والحق في التمتع بالرعاية الصحية المناسبة، والحق في احترام شرفه وشخصيته، والحق في المساواة وعدم التمييز… وحظرت ارتكاب مجموعة من الأفعال من ضمنها الإهمال غير المشروع الذي يسبب موت الأسير، أو تعريض الأسير للتجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو يكون في مصلحته[9]. كما حظرت التعذيب والمعاملة القاسية وأفعال التشويه البدني . أو ممارسة أي إكراه بدني على الأسرى لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ولايجوز تهديدهم  او سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف إذا رفضو الإجابة[10].

اما الاتفاقية الاخيرة والمتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين زمن الحرب، فإنها حظرت كافة التدابير التي من شأنها المساس بالسلامة البدنية للأفراد حيث نصت المادة (32) منها  على: ” تحظر الأطراف السامية المتعاقددة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون”.

ونصت المادة (147) على انه من جملة الإنتهاكات الخطيرة لهذه الاتفاقية، التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية او الصحة… .

كانت هذه أبرز النصوص القانونية المعنية بحظر التعذيب في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ماذا عن البروتوكولين الإضافيين لها؟

بالنسبة للبروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية فقد نص على أهمية حماية الافراد من أي مساس بحقوقهم البدنية حيث ورد في المادة (11) منه على أنه: ” يعد انتهاكا جسيما لهذا الملحق (البروتوكول) كل عمل عمدي أو احجام مقصود يمس بدرجة بالغة بالصحة او السلامة البدنية أو العقلية لاي من الأشخاص الذين هم في قبظة طرف غير الطرف الذي ينتمون إليه”، وفي نفس السياق نصت المادة (75) على معاملة الأشخاص الذين يقعون في قبضة أطراف النزاع معاملة إنسانية في كافة الاحوال ودون تمييز، ومن الأفعال التي حظرتها المادة ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص القتل، التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا، التشويه، العقوبات البدنية، وكذا انتهاك الكرامة الانسانية وبوجه خاص المعاملة المهيتة للإنسان والحاطة من قدره والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.

أما بالنسبة للبروتوكول الإضافي الثاني فقد نص بدوره على ضرورة توفير حماية للأفراد ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية من أية أعمال عنف أو تعذيب أو أية أفعال من شانها ان تمس السلامة البدنية والعقلية، واعتبر حسب منطوق المادة (4) منه أن تلك الأفعال محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان[11].

صفوة القول من خلال كل ما تقدم هو أن الاتفاقيات الدولية أقرت عدم مشروعية التعذيب وجرمته، وفرضت على الدول المصادقة على الاتفاقيات المعنية أن تجرم التعذيب في قوانينها الداخلية تماشيا معها. لكن بالرغم من كل ذلك نجد أن التعذيب وغيره من ضروب الممارسة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لازالت مستشرية في العديد من المجتمعات، تحث ذرائع عدة نخص بالذكر منها حماية الأمن القومي للدولة، أو مكافحة الإرهاب، في مقابل إفلات الجناة من العقاب. مما يطرح تساؤلات عدة حول نجاعة الاليات الدولية الخاصة بمكافحة جريمة التعذيب.

 

الهوامش

[1]– يعتبر مبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص: من المبادئ الدولية الراسخة في أغلب النظم القانونية، و مفاده أنه لا يمكن اعتبار أي أحد فعل جريمة لم يجرمها المشرع مسبقا، كما لا يمكن فرض أي عقوبة لم ينص عليها المشرع مسبقا.

[2]– انظر: القواعد 31 و32 من القرار 633ج (د-24) الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي بتاريخ: 31 تموز/ يوليو 1957.

[3]– تجدر الإشارة إلى أن هذه المدونة سبقها إعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، زالذي تم اعتماده من طرف الجمعية العامة في 09 كانون الأول/ ديسمبر 1975 بموجب القرار (3452-د-20). حيث اعتبر خطوة هامة في إطار المجهودات الدولية لمحاربة التعذيب والقضاء على كافة ممارساته، للتوسه أكثر أنظر: عزي زهيرة: ” مناهضة التعذيب في القانون الدولي العالم”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون دولي عام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر- بسكرة- 2011، ص، ص 78-79.

[4]– المدونة الخاصة بقواعد السلوك للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين لعام 1979، اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979 بالقرار 34/ 169. على الموقع التالي: https://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/18.pdf تاريخ الزيارة: 24/06/2020.

[5]– اعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية بموجب القرار رقم (39/46) الصادر بتاريخ 10 كانون الاول/ ديسمبر 1984.

[6]– أنظر: التعليق العام رقم (2) الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 24/01/2008.

[7] – قانون لاهاي: هو القانون الذي ينظم استخدام القوة ووسائل وأساليب القتال وتشكل اتفاقية لاهاي لعام 1907 والاتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادره الاساسية.

[8] – قانون جنيف: هو القانون الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 المصادر الأساسية لها.

[9] – أنظر نص المادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة  لعام 1949 الخاصة بمعاملة اسرى الحرب.

[10] – أنظر نص المادة (17) من اتفاقية جنيف الثالثة  لعام 1949 الخاصة بمعاملة اسرى الحرب.

[11] – أنظر نص المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، الصادر عام 1977.

 

بقلم: الدكتور محمد النادي المستشار القانوني للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

One Comment

  1. محمد يوسف العواد
    نوفمبر 01, 2021 at 10:10 ص

    يوجد لدي ابنة متزوجة من شاب قطري تتعرض للضرب والشتم أمام أطفالها الى درجة ان أطفالها اذا جات تعلمهم ان رمي الاوساخ على الأرض في المنزل يردون عليها سوف نخبر والدنا بضربك

Leave a Comment

Your email address will not be published.