الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والقانون الدولي الإنساني .. النشأة والتطور

الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والقانون الدولي الإنساني .. النشأة والتطور

  • الحركة الدولية بعملها الإنساني تشجع على إقامة سلام دائم
  • “د. النادي”: القانون الدولي الإنساني يحد من تأثيرات النزاعات المسلحة

أكد المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية  للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور محمد النادي؛ أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بعملها الإنساني ونشرها لمثلها العليا تشجع على إقامة سلام دائم لا يكون مجرد غياب للحرب وإنما عملية تعاون دينامية بين جميع الدول والشعوب تقوم على احترام الحرية والاستقلالية والسيادة الوطنية والمساواة وحقوق الإنسان؛ والتوزيع العادل والمنصف للموارد من أجل تلبية احتياجات الشعوب.

وقال “د. النادي” في محاضرة قدمها ــ عن بعد ــ يوم 6 ديسمبر 2021 لفائدة طالبات كلية اللغات بجامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية بعنوان “الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والقانون الدولي الإنساني .. النشأة والتطور”: إن القانون الدولي الإنساني يوجب احترام الأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون في النزاع المسلح؛ وتفرض حمايتهم ومعاملتهم بشكل إنساني حيث ينص البروتوكولان الإضافيان على وجوب القيام بما يلي:

  • يتعين على أطراف النزاع التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين والممتلكات المدنية.
  • توجيه الهجمات ضد الأهداف العسكرية؛ أما الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية فإنه لهم الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية؛ ويجب أن تتوفر الحماية لهم وأن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.
  • حظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال.
  • حظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر وآلام لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.
  • جمع الجرحى والمرضى وتقديم العناية لهم من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته؛ والحفاظ على افراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.
  • تمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو مبان أو عربات.
  • للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية؛ ومن حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات ويجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية.

وأضاف هناك آليات وطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني هي الآليات الوقائية وتتمثل في الوفاء بالعهد؛ الالتزام بنشر قواعد هذا القانون؛ إحداث نظام المستشارين القانونيين في القوات المسلحة؛ إعداد العاملين المؤهلين لتنفيذ هذا القانون؛ إحداث اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني؛ أما الآليات الرادعة فتتمثل في الالتزام بإصدار التشريعات الضرورية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني؛ ومنح القضاء الوطني الاختصاص العالمي لمعاقبة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ؛ إضافة للآليات الدولية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني.

وأستطرد قائلاً: يحكم القانون الدولي الإنساني جملة من المبادئ الأساسية والتي يجب أن تحترم من قبل الدول المتنازعة وتتمثل فيما يلي:

  • مبدأ التمييز الذي يعتبر حجر الأساس في البروتوكولين الإضافيين؛ ويتطلب من أطراف النزاع المسلح التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومراعاة هذا المبدأ لا غنى عنه لكفالة حماية المدنيين.
  • مبدأ الضرورة الحربية وهي الحالة التي تكون ملحة إلى درجة لا تترك وقتاً كافياً من قبل الأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكرية الفورية وهي محكومة بعدة شروط قانونية هي : لا يمكن الادعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالة الهدوء وتوقف القتال؛ زوال هذه الضرورة بانتهاء إطلاق النار ولا يجوز استخدامها لاحقاً.
  • مبدأ التناسب ويهدف لإقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين الأولى تمليها الضرورة العسكرية والثانية تمليها المقتضيات الإنسانية حينما لا تكون هناك حقوق أو محظورات مطلقة.

وأضاف أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حركة إنسانية عالمية تكمن مهمتها في تجنب المعاناة الإنسانية وتخفيفها وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان خاصة في أوقات النزاع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى والعمل على الوقاية من المرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجتماعية والتشجيع على الخدمة التطوعية واستعداد أعضاء الحركة الدائم للمساعدة وإحساس عالمي بالتضامن مع جميع المحتاجين إلى حماية ومساعدة.

وبين أن اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 1977 تقع في صلب القانون الدولي الإنساني وهي عصب هذا القانون الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيراتها؛ ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية؛ ويحد من الأساليب التي تؤدي على الحروب.

Leave a Comment

Your email address will not be published.