1- |
تنتخب الهيئة العامة أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات آخذة في الحساب دورية العضوية داخل كل مجموعة من المجموعات المنصوص عليها في المادة (24) من النظام الداخلي . |
2- |
تتألف اللجنة التنفيذية على النحو التالي : |
|
أ- |
أربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفقا للتوزيع الجغرافي المنصوص عليه في المادة (24) من النظام الداخلي . |
|
ب- |
الجمعية الوطنية للدولة التي يوجد بها مقر الأمانة العامة |
|
ج- |
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني |
|
د- |
الجمعية الوطنية التي ترأس الدورة الحالية |
|
هـ- |
في حال انعقاد اللجنة التنفيذية خارج مقر الأمانة العامة تكون الجمعية الوطنية المضيفة عضوا في اجتماعات اللجنة خلال تلك الدورة . |
|
|
|
3- |
يكون الأمين العام أو نائبه مقررا للجنة التنفيذية . |
4- |
يدُعى لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب الجمعيات الوطنية الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والشخصيات العربية المنتخبة لمناصب في مؤسسات الحركة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ويجوز للأمين العام و اللجنة التنفيذية دعوة أية جمعية وطنية لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية . |